
الدار/ محمد الحبيب هويدي
أقرّ مجلس الحكومة الأسبوع الماضي مشروع القانون رقم 16/22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي جاء بمجموعة من التعديلات المهمة، أبرزها إلزام العدول الذين تجاوزوا 70 عامًا بتقديم شهادة طبية سنوية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرتهم على الاستمرار في ممارسة المهنة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من كل سنة. عدم تقديم الشهادة في الوقت المحدد يؤدي إلى إعفائهم من ممارسة المهنة. يهدف هذا الإجراء إلى توضيح وضعية العدول لدى الجمهور وضمان كفاءتهم القانونية.
كما نص المشروع على توحيد تسمية العدول، ومنع استخدام تسميات متنوعة مثل “عدل موثق” في اللوحات الإشهارية أو بطاقات الزيارة، حمايةً لهيبة المهنة ومكانتها القانونية.
وفي خطوة هامة نحو المساواة بين الجنسين، فتح القانون المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدل إلى جانب الرجال، تماشيًا مع التوجيهات الملكية التي أكدت تمكين المرأة في مختلف المهن القانونية.
ويتيح القانون للعدل التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، قابلة للتجديد أربع مرات، بعد الحصول على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واستيفاء الشروط المطلوبة.
كما ركز المشروع على تحسين شروط ممارسة المهنة، من خلال منع مزاولتها في محلات غير لائقة، والتأكيد على ضرورة تجهيز المكتب بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة لتقديم الخدمات بجودة وكفاءة.
وضمن إطار الخدمات العمومية، أصبح منظمًا أن يتم تسيير مكتب العدل أثناء غياب صاحبه بواسطة عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية، لضمان حقوق المتعاملين واستمرارية الخدمات. كما نص المشروع على عدم إمكانية تنفيذ حكم بإفراغ مكتب عدلي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص، لضمان حماية مصالح الأطراف.
أما فيما يخص تحرير العقود والشهادات، فيجب أن يتم باستخدام الحاسوب وعلى ورق عالي الجودة يتميز بخاصية الحفظ الكامل، مع إمكانية التحرير باليد عند طلب أحد الأطراف، بشرط استخدام مداد غير قابل للمحو وخط مغربي أصيل وسهل القراءة.
باختصار، مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضمان كفاءة العدول، توحيد المسميات، تمكين المرأة، تنظيم فترات التوقف، تحسين شروط العمل، حماية حقوق المتعاملين، وتحديث أساليب تحرير الوثائق القانونية.






